زهرة العرب
القــــــــانون الأســـــــاســـــي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتدى زهرة العرب
سنتشرف بتسجيلك
شكرا القــــــــانون الأســـــــاســـــي 829894
ادارة المنتدي القــــــــانون الأســـــــاســـــي 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

زهرة العرب
القــــــــانون الأســـــــاســـــي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتدى زهرة العرب
سنتشرف بتسجيلك
شكرا القــــــــانون الأســـــــاســـــي 829894
ادارة المنتدي القــــــــانون الأســـــــاســـــي 103798
زهرة العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القــــــــانون الأســـــــاســـــي

اذهب الى الأسفل

القــــــــانون الأســـــــاســـــي Empty القــــــــانون الأســـــــاســـــي

مُساهمة  سمية الخميس 1 أبريل - 17:47

القــــــــانون الأســـــــاســـــي
البــاب الأول
أحكـــــام عامة
الفصـــل الأول
التسمية – المقر – مدة النشاط – الأهداف
المادة الأولى : الجمعية الوطنية المسمات : الجمعية الوطنية للصداقة وتعاون بين الشباب .
المادة الثانية : يكون مقر الجمعية المؤقت في مقر الجمعية الثقافية آمال الشباب بسكرة بني مرة ص.ب 514 07000
المادة الثالثة : مدة الجمعية غير محدودة
الفصل الثاني
الأهداف
المادة الرابعة : تهدف الجمعية إلى مايلي :

1- التطوع التنمية والقيام بالحركة التطوعية لدى الشباب
2- تشجيع روح الصداقة والتضامن لدى الشباب العالم
3- خلق جو المحبة والتعاون والضيافة
4- حماية الطبيعة والمحيط
5- محاربة التخلف والأمية ومخالفات الاستعمار
6- تنظيم رحلات سياحية وتظاهرات فنية وموسيقية ومخيمات صيفية على مستوى الوطني والدولي
7- المشاركة في كل التظاهرات الفنية , الثقافية , والرياضة الوطنية .
8- تعزيز العلاقات بين الشبيبة الجزائرية في الوطن المهجر بتدعيم التعارف والتبادل السياحي بينهما .
9- إقامة علاقات الاخوة والتعاون مع التنظيمات الشبابية الوطنية والدولية.
10- الانخراط في جميع التجمعات الشبابية الوطنية والدولية التي تنشط في الوقت نفس الأهداف
11- كما تعد بان لا تسعى لتحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به في هذا القانون
المادة الخامسة : تمارس الجمعية نشاطاتها على المستوى التراب الوطني
المادة السادسة : يمكن للجمعية أن تصدر وتوزع في إطار التشريع المعمول به – نشرات – مجلات – وثائق إعلامية – كراسات لها علاقة بهدفها وذلك بالغة العربية
البـــــــــاب الثانـــي
تشكيل – الجمعية -
المادة السابعة : تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين
المادة الثامنة : زيادة على الشروط المطلوبة في تنظيم المعمول به يجب أن تتوفر في العضو العامل في الجمعية مايلي :
1- الجنسية الجزائرية
2- السلوك والسيرة الحسنة
3- إن لا يكون قد تعرض لعقوبات قضائية
4- الالتزام بالاحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي
المادة التاسعة : - كل استقالة أو انسحاب تقديم كتابيا إلى رئيس الجمعية ويقبله مكتب الجمعية
- مهما تكون صفة العضو فهو مرغم بتقديم بطاقته
المادة العاشرة : تفقد صفة العضوية في الجمعية للأسباب التالية :
1- الاستقالة المقدمة كتابيا
2- الوفاة
3- عدم دفع الاشتراكات لمدة سنتين
4- الإقصاء لأسباب خطيرة وفق النظام الداخلي
5- حل الجمعية
المادة الحادي عشر : كل منخرط له الحق في التصويت والترشح في جميع مناصب الجمعية ومراعاة :
* الانضباط في دفع الاشتراكات
* جماعية المداولات
* احترام وتطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي
* إن لا يكون منتميا إلى تنظيم شباني أخر
المادة الثانية عشر : أعضاء المكتب المترشحين من طرف الجمعية العامة للوظائف وفقا للمادة 22 أعلاه بفترة (05) سنوات
المادة الثالثة عشر : المكتب مكلف ب:
-ضمان تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي وتنفيذ قرارات الجمعية العامة .
- التكفل بجميع مهام نائب الرئيس ومساعديه
- بعد مشروع النظام الداخلي
- يقترح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي
- تحديد مبالغ جدول المصاريف
- تدرس عمليات شطب كل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة يثبت تلبسه فيها
- المادة الرابعة عشر : المكتب يجتمع بطلب مرتين في كل شهر باستدعاء من رئيس الجمعية كما انه يمكن أن يجتمع بطلب من ثلثي الجمعية
المادة الخامسة عشر : تتوقف قرارات المكتب من أغلبية أعضائه في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا المادة السادسة عشر : يمثل رئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية وهو مكلف ب:
- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية
- التقاضي باسم الجمعية
- اكتساب التامين يضمن النتائج المرتبطة بالمؤسسات المدنية
- استدعاء أجهزة الجمعية ورئاستها وإدارة مناقشاتها
- اقتراح جدول الأعمال لدورات الجمعية العامة
- تنشيط عمل مجموعة الأجهزة وتنسيقها
- إعداد لخاصات عن حياة الجمعية كل نصف سنة
- موافقات السلطات الإدارية المؤهلة لهذا الغرض بكل المعلومات
تحضير التقرير الأدبي والمالي و تقديم تقرير عنه إلى الجمعية العامة التي تنظر في سيره
- يقترح التعديلات المتعلقة بالقانون الأساسي إلى السلطات العمومية
وكل تغيير يطرى على الجهاز القيادي غلى الأكثر ثلاثون يوما (30) من اخذ القرار
ممارسة السلطة السلمية على عمال الجمعية

الباب الثالث
تنظيم وعمل
تتكون الجمعية من جهاز للمداومة وجهاز للقيادة والإدارة
الفصل الأول
جهــاز المداولــة
المادة الثانية عشر:يتكون جهاز المداولة من الجمعية العامة التي تضم كمجموعة أعضائها و الفروع المحلية للجمعية وأعضاء جهاز القيادة
- كل فرع محلي يعين ثلاثة (03) مندوبين
المادة الثالثة عشر: مدة انعقاد الجمعية العامة هي خمسة (05) سنوات
المادة الرابعة عشر: الجمعية العامة مكلفة بمايلي :
- تدلي برئيها على برنامج النشاطات , ميزانيات النشاطات في تقرير التسيير المالي وحصائل النشاط والوضعية الأدبية للجمعية .
- تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية وكذا تعديله .
- تقوم بتحضير انتخابات جهاز القيادة وتجديده عند اللزوم
-ترسيخ قرارات جهاز التسيير , تنظيم وتوسيع حدوده الجمعية .
- تقبل الهبات والوصايا عندما تقدم بإثبات , وشروط التحقيق من عدم تنافيها مع الهدف المرسوم للجمعية .
تدلي بتكوين هياكل المراقبة والمداومة
توافق على المقتنيات من العمارات
- تدرس الطعون المتعلقة في مجال الانخراط
- توافق على مبلغ الاشتراك السنوي
المادة الخامسة عشر : تجتمع الجمعية العامة في الدورة العادية على الأقل مرة (01) في السنة
-تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة بناءا على طلب رئيس الجمعية آو ثلثي أعضاء الجمعية
المادة السادسة عشر : تستدعي الجمعية العامة من طرف رئيس الجمعية الإستدعائات المسجلة في المراسلة وترسل مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الجمعية كتابيا سكناهم لإشعار العضو بيوم الاجتماع فيل التجمع بشهر .
المادة السابعة عشر : لاتصح مداولة الجمعية العامة أثناء الاستدعاء الأول إلا إذا حضرها أغلبية أعضائها
-وإذا لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعية العامة في اجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما , وتصح مداولات الجمعية حينئذ مهما يكن عدد أعضاء الحاضرين .
المادة الثامنة عشر :
- تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الحاضرين في الاجتماع .
-في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
-وفي حالة غياب مبرر يمكن للعضو آن يحصل على أكثر من فترة لاتصلح إلا لمنصب واحد .
المادة التاسعة عشر : لايشارك في التصويت ولا ينتخب عليه للعمل في أجهزة الإدارة إلا إذا استوفى اشتراكاته .
المادة العشرون : المداولات تكون مسجلة بترتيب زمني في دفتر المداولات وممضي عليها من طرف الأعضاء الحاضرين

الفصل الثاني
قيادة وإدارة الجمعية
المادة الواحد والعشرون :الجمعية مسيرة من طرف المكتب الذي
1 - الرئيس
2 –نائب أول للرئيس
3- نائب ثاني رئيس
4- الكاتب العام
5- مساعد الكاتب العام
6- أمين عام
7- مساعد أمين المال
المادة الثانية والعشرون : يكلف الكاتب العام بمعية الكاتب المساعد بجميع وسائل الإدارة العامة ويتولى بهذه الصفة مايلي :
- مسك قائمة المنخرطين
- معالجة البريد وإدارة المحفوظات
- مسك دفتر المداولات
- صياغة مشاريع محاضر المداولات ونقلها إلى دفتر المداولات
- حفظ نسخة من القانون الأساسي
المادة الثالثة والعشرون : يتولى أمين المال بمساعدة أمين المال المساعدة المسائل المالية , ويقوم بهذا الصدد بمايلي :
- تحصيل الاشتراكات
- تسيير الأموال ومسك جرد أموال المنقولة والعقارية
- تحضير التقارير المالية
- مسك صندوق النفقات
المادة الرابعة وعشرون : يوقع أمين المال مستندات النفقات وفي حالة قيام مانع له يوقعها أمين المال المساعد , يمارس في توقيعها رئيس الجمعية ( ونائبه حسب الترتيب الناتج عن تطبيق المادة 21 من القانون الأساسي)

الباب الثالث
الفصل الأول
هياكل استثمارية والإشراف
المادة الثلاثين : الجمعية العامة تحضرها لجان دائمة ومؤقتة مكلفة بدراسة جميع المسائل المتعلقة باهادف الجمعية
01-اللجنة المديرة : تجتمع في الشهر
-تتكون من :
- مكتب تنفيذي
- كاتب لجنة أصدقاء الشباب المتطوع
- كاتب لجنة الالتقاء الدولي للشباب
- كاتب الشباب بدون حدود
- كاتب لجنة التكوين والإعلام
- ممثلي المنخرطين القصر
- ممثلي الأعضاء الشرفيين
- 02 عنصرين من المنخرطين
- 01 لجنة أصدقاء الشباب المتطوع
- تربصات المتطوع
- ورشات عمل وتنشيط
- حماية المحيط والطبيعة
02- لجنة انتقاء دور الشباب
- تنظيم مخيم دور الشباب
- رحلات منظمة في الجزائر وخارجها
- السير على الأقدام ورحلات دراسية
03 – لجنة الشباب بدون حدود
- تبادل تربوي وثقافي للمراهقين
- لقاءات دولية للأطفال والمراهقين والمراسلة
- مختلف النشاطات الثقافية والرياضية
04- لجنة التكوين والإعلام
- الإعلام الآلي
-اللغات ( العربية , الانجليزية , الفرنسية )
-مكتبة
المادة الواحد والثلاثين : كل لجنة تتكون من 15 عضوا
كل لجنة تنتخب رئيسها ومحررها
كل لجنة نظامها الداخلي
كل لجنة تجتمع بطلب من ثلث أعضائها
الفـــصــل الـثـاني
التنظيم الداخلي
المادة الثانية والثلاثين : تنقسم الجمعية إلى :
-اللجان الولائية : حدودها : بسكرة –تبسة –خنشلة – الطارف – سطيف – ميلة –مسيلة –مدية – ورقلة – ام البواقي – البليدة – غليزان – باتنة – بشار – ادرار – وهران – قالمة .
المؤهلين هم : رئيس اللجنة الولائية – كاتب اللجنة – امين المال .
المجال الاقليمي كما يلي
مسيلة : الجلفة – برج بوعريريج – الاغواط
غليزان : مستغانم –عين تموشنت – معسكر –سعيدة – شلف –
وهران : تيارت – سيدي بالعباس –تلمسان
البليدة : تيزي وزو : بومرداس – الجزائر العاصمة – تيبازة
ورقلة : اليزي –الوادي – غرداية
بشار : البيض – النعامة – تندوف
المدية : البويرة – عين الدفلة – تيسمسيلت
الطارف : عنابة – سكيكدة
سطيف : جيجل – بجاية
ميلة : قسنطينة
تبسة : سوق أهراس
باقي الولايات تنشط على مستوى ترابها وهي كالتالي
بسكرة –خنشلة –ام البواقي –باتنة –قالمة
طرق تسييرها عن طريق النظام الداخلي
البــــــاب الرابـــــــــــع
الأحكــــام –الماليــــة
الموارد 01
المادة الثالثة والثلاثين : تتمثل موارد الجمعية فيمايلي :
-اشتراكها أعضائها
-البطاقات المرتبطة بنشاطها
-الاعانات المختلفة التي تقدمها الدولة والسلطات المحلية
المادة الرابعة والثلاثين : تصب موارد الجمعية في حساب وحيد يفتح بمبادرة من الرئيس
المادة الخامسة والثلاثين : تشمل مصاريف الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي

الباب الخامس
تعديل القانون الأساسي – إعادة الهياكل –
حل الجمعية

المادة السادسة والثلاثين : تعديل القانون الأساسي يعلن من طرف الجمعية العامة آو باقتراح من مكتب الجمعية حسب الأغلبية الساحقة
-التعديل الطارئ على القانون الأساسي أو هيكلة الجمعية لابد إن تأخذ في وقت محدد إلى السلطات

المادة السابعة والثلاثين : الحل الإداري للجمعية يقرر من طرف الجمعية العامة بقرار مكتب الجمعية حسب الأغلبية الساحقة
-تقوم الجمعية العامة زيادة عل قرار الحال لضبط أيلولة أملاكها العقارية والمنقولة , توزيع على مراكز العجزة والمعوقين

أحكام ختامية:
المادة الثامنة والثلاثين: يبين النظام الداخلي للجمعية زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي جميع المسائل التي تراها الجمعية العامة لتسويتها في هذا الإطار .

سمية
عضو مشارك

عدد المساهمات : 49
تاريخ التسجيل : 23/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى